كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (¬1) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (¬3).
¬_________
(¬1) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471) (3)، والنسائي 6/ 213.
(¬3) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65.
أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471) (14) دون قوله: «ولم يرها شيئاً».
انظر: «المحرر» (1074).
1071 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (11336)، وأحمد 1/ 314، ومسلم 4/ 183 - 184 (1472) (15)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.
انظر: «المحرر» (1075).
1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ (¬1) قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ? رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (¬2).
¬_________
(¬1) في (م) «و»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «سنن النسائي».
(¬2) ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حديث عويمر العجلاني عند: البخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 - 206 (1492) (1)، أنَّه طلق ثلاثاً، فلم يذكر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لعب بكتاب الله تعالى. ولذلك ألمح النسائي إلى إعلاله بقوله: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة».
أخرجه: النسائي 6/ 142 - 143، وفي «الكبرى» له (5564).
انظر: «المحرر» (1076).
الصفحة 407