كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1073 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ (¬2).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 250.
أخرجه: عبد الرزاق (11334)، وأبو داود (2196)، والبيهقي 7/ 339.
(¬2) ضعيف؛ كما بينته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 251.
أخرجه: أحمد 1/ 265، وأبو يعلى (2500)، والبيهقي 7/ 339.
1074 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 252.
أخرجه: أبو داود (2206).
انظر: «الإلمام» (1333).
1075 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي: «منكر الحديث»، كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 555 (4846).
أخرجه: سعيد بن منصور (1603)، وأبو داود (2194)، وابن ماجه (2039)، والترمذي (1184)، وابن الجارود (712)، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 340 - 341.
انظر: «الإلمام» (1334)، و «المحرر» (1077).

الصفحة 408