كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1084 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأنَّه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: أحمد 2/ 189، وأبو داود (2190)، وابن ماجه (2047) -أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (1181)، وابن الجارود (743)، وابن حبان (3931)، والدارقطني 4/ 14، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 318.
1085 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ من أجل حمَّاد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنَّه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 570 فما بعدها.
أخرجه: أحمد 6/ 100، والدارمي (2296)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، والنَّسائي 6/ 156، وأبو يعلى (4400)، وابن الجارود (148)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59.
انظر: «الإلمام» (1324)، و «المحرر» (1083).

الصفحة 411