كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الرَّجْعَةِ
1086 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025)، والطبراني في «الكبير» 18/ (271).
انظر: «الإلمام» (1339)، و «المحرر» (1084).
1087 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه عند (1070).
الصفحة 412