كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1096 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 142، ومسلم 4/ 209 (1496)، والنسائي 6/ 171 - 172، وأبو يعلى (2825)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5147)، والبيهقي 10/ 265.
تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهو وهم؛ إذ لم يخرجه البخاري.
انظر: «الإلمام» (1362)، و «المحرر» (1095).
1097 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (2255)، والنسائي 6/ 175، والبيهقي 7/ 405.
انظر: «الإلمام» (1363)، و «المحرر» (1096).
1098 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1329) بتحقيقي، وأحمد 5/ 330، والبخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 (1492) (1)، وأبو داود (2245)، والنسائي 6/ 143، وابن الجارود (737)، وابن حبان (4284)، والبيهقي 7/ 398 - 399.
انظر: «الإلمام» (1352)، و «المحرر» (1097).
1099 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ:
«فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 437 فما بعدها.
أخرجه: أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 - 155.

الصفحة 416