كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ: «طَلِّقْهَا». قَالَ (¬1): لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا» (¬2).
¬_________
(¬1) هذه الجملة: «قَالَ: «طَلِّقْهَا»، قَالَ» من (ت) و (غ)، وسقطت من (م).
(¬2) ضعيف، وانظر ما قبله.
أخرجه: النسائي 6/ 170.
1100 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي لـ «مسند الشافعي».
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1345) بتحقيقي، وأبو داود (2263)، وابن ماجه (2743)، والنسائي 6/ 179، وابن حبان (4108)، والحاكم 2/ 202 - 203، والبيهقي 7/ 403.
1101 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ (¬1) لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (¬2).
¬_________
(¬1) «فليس» سقطت من (م).
(¬2) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، ولعل تحسين المصنف له لكونه أثراً، ولمجيئه من طريق أخرى كما عند: ابن أبي شيبة (17857).
أخرجه: ابن أبي شيبة (17854)، والبيهقي 7/ 411 - 412.
1102 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا» ? قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ» ? قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

الصفحة 417