كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1204) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233 و 409، والبخاري 7/ 68 (5305)، ومسلم 4/ 211 (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، والنسائي 6/ 178، وابن الجارود (848)، وابن حبان (4106)، والبيهقي 7/ 411.
(¬2) أخرجه: مسلم 4/ 211 (1500) (19).
الصفحة 418