كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
1103 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬2).
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬3).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298).
انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.
تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(¬3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909).
(¬4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56).
1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (¬1).
¬_________
(¬1) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 32/ 111.
أخرجه: ابن ماجه (2077).
انظر: «المحرر» (1102).

الصفحة 419