1105 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 412، ومسلم 4/ 198 (1480) (44)، وأبو داود (2288)، والنسائي 6/ 144، وابن حبان (4250)، والبيهقي 7/ 475.
انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1103).
1106 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1).
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ» (¬2)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ» (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (19632)، وإسحاق بن راهويه (2349)، وأحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 85 (313)، ومسلم 4/ 203 - 204 (938) (66)، وأبو داود (2302)، وابن ماجه (2087)، وابن الجارود (766)، وأبو عوانة 3/ 198 (4671) و (4672)، وابن حبان (4305)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (433)، والبيهقي 7/ 439.
انظر: «الإلمام» (1377)، و «المحرر» (1107).
(¬2) الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيد بن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام -تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة -كما عند النسائي- عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له -كما عند البخاري في التخريج السابق- على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (19303).
أخرجه: أبو داود (2302)، والنسائي 6/ 204، والبيهقي 7/ 439.
انظر: «المحرر» (1107).
(¬3) زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشامِ بنِ حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق-.
أخرجه: النسائي 6/ 203.
انظر: «المحرر» (1107).