كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1107 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: «بِالسِّدْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لأن فيه المغيرة بن الضحاك، وهو مجهول، وفيه أم حكيم بنت أسيد، ولا يعرف حالها. ومتنه منكر مخالف للرواية التي بعده.
أخرجه: أبو داود (2305)، والنسائي 6/ 204 - 205، والبيهقي 7/ 440 - 441.
1108 - وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1749) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1311) بتحقيقي، وأحمد 6/ 291، والبخاري 7/ 76 (5336)، ومسلم 4/ 202 (1488)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والترمذي (1197)، والنسائي 6/ 188، وابن الجارود (768)، وابن حبان (4304)، والبيهقي 7/ 437.
1109 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (12032)، وأحمد 3/ 321، ومسلم 4/ 200 (1483)، وأبو داود (2297)، وابن ماجه (2034)، والنسائي 6/ 209، والحاكم 2/ 207 - 208، والبيهقي 7/ 436.
انظر: «الإلمام» (1372)، و «المحرر» (1106).
1110 - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (¬1) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا
¬_________
(¬1) المثبت من (ت)، وفي (م) «عبد».
الصفحة 421