كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 370، وأبو داود (2300)، وابن ماجه (2031)، والترمذي (1204)، والنسائي 6/ 199، وابن حبان (1331)، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 434.
انظر: «الإلمام» (1375)، و «المحرر» (1105).
1111 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (¬1): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (¬2): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3).
¬_________
(¬1) «قالت» لم ترد في (ت).
(¬2) كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم»، وفي (ت) «قالت».
(¬3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482)، والنسائي 6/ 208، والطبراني 24/ (908)، والبيهقي 7/ 433.
انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1104).
1112 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد.
أخرجه: أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن الجارود (769)، وابن حبان (4300)، والدارقطني 3/ 309، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 447 - 448.
انظر: «الإلمام» (1368)، و «المحرر» (1100).
1113 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ; الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1684) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1288) بتحقيقي، والبيهقي 7/ 415.

الصفحة 422