كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الرَّضَاعِ
1127 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 31، ومسلم 4/ 166 (1450)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 101، وابن الجارود (689)، وابن حبان (4228)، والبيهقي 7/ 455.
انظر: «الإلمام» (1379)، و «المحرر» (1108).
1128 - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (964)، وأحمد 6/ 94، والبخاري 3/ 222 - 223 (2647)، ومسلم 4/ 170 (1455) (32)، وأبو داود (2058)، وابن ماجه (1945)، والنسائي 6/ 102، وابن الجارود (691)، والبيهقي 7/ 456.
انظر: «الإلمام» (1384)، و «المحرر» (1111).
1129 - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13884)، وأحمد 6/ 201، ومسلم 4/ 168 - 169 (1453) (28)، والنسائي 6/ 105.
انظر: «الإلمام» (1383)، و «المحرر» (1110)، وبحثنا «لا تحريم بإرضاع الكبير» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد 7 صـ 66 - 97.
1130 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 271، والبخاري 3/ 222 (2644)، ومسلم 4/ 162 - 163 (1445) (3)، وأبو داود (2057)، والنسائي 6/ 103، وابن حبان (4219).
انظر: «الإلمام» (1385)، و «المحرر» (1112).
الصفحة 426