كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1131 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح، إلا قولها: «فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يقرأ من القرآن» فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 5/ 140.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1780) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1180) بتحقيقي، وأحمد 6/ 269، ومسلم 4/ 167 (1452) (24)، وأبو داود (2062)، وابن ماجه (1944)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 100، وأبو يعلى (4587)، وابن حبان (4221)، والبيهقي 7/ 453 - 454.
انظر: «الإلمام» (1382)، و «المحرر» (1109).
1132 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645)، ومسلم 4/ 165 (1447) (12)، وابن ماجه (1938)، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
انظر: «المحرر» (1113).
1133 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152)، والنسائي في «الكبرى» (5441)، وابن حبان (4224)، والطبراني في «الأوسط» (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1887) و (1962)، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 15/ 255 (4003) وقال: «وقول يحيى أشبه بالصواب».
انظر: «الإلمام» (1381)، و «المحرر» (1114).

الصفحة 427