كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ النَّفَقَاتِ
1138 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1209) بتحقيقي، وأحمد 6/ 50، والبخاري 7/ 85 (5364)، ومسلم 5/ 129 (1714) (7)، وأبو داود (3532)، وابن ماجه (2293)، والنسائي 8/ 246، وابن الجارود (1025)، وابن حبان (4255).
انظر: «الإلمام» (1556)، و «المحرر» (1116).
1139 - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ (¬1) يَخْطُبُ النَّاسَ (2) وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) «على المنبر» و «الناس» من جميع نسخنا الخطية، وهو الموافق لما في «سنن النسائي»، ولم يرد في بعض النسخ المطبوعة.
(¬2) حسن؛ فيه يزيد بن زياد، وهو صدوق.
أخرجه: النسائي 5/ 61، وابن حبان (3341)، والدارقطني 3/ 44 - 45.
انظر: «الإلمام» (1388)، و «المحرر» (1117).
1140 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 247، ومسلم 5/ 93 - 94 (1662).
انظر: «الإلمام» (1389)، و «المحرر» (1118).

الصفحة 430