كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْحَضَانَةِ
1151 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2276)، والدارقطني 3/ 304، والحاكم 2/ 207، والبيهقي 8/ 4 - 5.
انظر: «الإلمام» (1390)، و «المحرر» (1119).
1152 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 246، وأبو داود (2277)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357)، والنسائي 6/ 185 - 186، وأبو يعلى (6131)، والحاكم 4/ 97، والبيهقي 8/ 3.
انظر: «الإلمام» (1392)، و «المحرر» (1120).
1153 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ»، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في إسناده على وجهين: الأول: طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وهذا مسلسل بالمجاهيل، أخطأ في تعيين عبد الحميد الراوي عنه، وهو عثمان البتي. أما الوجه الثاني: فهو طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهو الصواب، لكن اختلف في سماع جعفر بن عبد الله من جد أبيه رافع بن سنان، لكن قيل: إنَّه ثقة، وأنَّ الأمر قد حصل في بيته فهو أدرى به.
أخرجه: أحمد 5/ 446، وأبو داود (2244)، والنسائي 6/ 185، والطحاوي في «شرح المشكل» (3090)، والدارقطني 4/ 43 - 44، والحاكم 2/ 206 - 207، والبيهقي 8/ 3.

الصفحة 434