كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1154 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 241 - 242 (2699)، والترمذي (1904)، والنسائي في «الكبرى» (8525)، وابن حبان (4873)، والبيهقي 8/ 5 - 6.
1155 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ» (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ، يعضد أحدهما الآخر.
أخرجه: أحمد 1/ 98 - 99، وأبو داود (2280)، والبزار (891)، والنسائي في «الكبرى» (8402)، وأبو يعلى (405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3078)، والحاكم 3/ 120، والبيهقي 8/ 6.
1156 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 145، والبخاري 7/ 106 (5460)، ومسلم 5/ 94 (1663)، وأبو داود (3846)، وابن ماجه (3289)، والترمذي (1854)، وأبو يعلى (6320)، والبيهقي 8/ 8.
1157 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (789)، والبخاري 4/ 215 (3482)، ومسلم 7/ 43 (2242) (151)، وابن حبان (546)، والبيهقي 5/ 214.
الصفحة 435