كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
1158 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 382، والبخاري 9/ 6 (6878)، ومسلم 5/ 106 (1676) (26)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90، وأبو يعلى (5202)، وابن الجارود (832)، وابن حبان (4407)، والبيهقي 8/ 19.
انظر: «الإلمام» (1394)، و «المحرر» (1121).
1159 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.
انظر: «الإلمام» (1397).
1160 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 3 (6864)، ومسلم 5/ 107 (1678) (28)، وابن ماجه (2615)، والترمذي (1397)، والنسائي 7/ 83، وأبو يعلى (5099)، وابن حبان (7344)، والبيهقي 8/ 21.
انظر: «المحرر» (1122).
الصفحة 436