كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1163 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ (¬1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ? (¬2) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬3).
¬_________
(¬1) في (م) «الحب والنوى»، والمثبت من (ت).
(¬2) من «قلت» إلى هنا لم يرد في نسخة (م).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1625) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 4/ 84 (3047)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23 - 24، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والبيهقي 8/ 28.
انظر: «الإلمام» (1398)، و «المحرر» (1123).
1164 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ:
«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18507)، وأحمد 1/ 122، وأبو داود (4530)، والبزار (714)، والنسائي 8/ 19، وأبو يعلى (338)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1243)، والبيهقي 8/ 29.
انظر: «الإلمام» (1400)، و «المحرر» (1124).
1165 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 183، والبخاري 3/ 159 (2413)، ومسلم 5/ 104 (1672) (17)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي في «الكبرى» (6917)، وأبو يعلى (2866)، وابن الجارود (838)، وابن حبان (5992)، والبيهقي 8/ 42.
انظر: «الإلمام» (1406)، و «المحرر» (1127).
الصفحة 438