كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (28268)، والبخاري 9/ 10 (6896)، والبيهقي 8/ 41.
1175 - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 32، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (807)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4903)، والطبراني في «الكبير» 22/ (486)، والدارقطني 3/ 95 - 96، والبيهقي 8/ 52.
تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.
1176 - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 6 - 7 (6880)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447). ولفظه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد».
الصفحة 442