كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1181 - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 9/ 7 (6882)، وابن أبي عاصم في «الديات» (285)، والطبراني في «الكبير» (10749)، والبيهقي 8/ 27. وفيه: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». ولم يرد هذا الحديث في نسخنا الخطية، وهو موجود في بعض الشروح، مثل: «البدر التمام» للمغربي، و «فتح العلام» للقنوجي رحم الله الجميع.
1182 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) ظاهر إسناده الصحة.
أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (4547)، وابن ماجه (2627)، والنسائي 8/ 41، وابن الجارود (773)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4946)، وابن حبان (6011)، والدارقطني 3/ 104، والبيهقي 8/ 45.
انظر: «الإلمام» (1420)، و «المحرر» (1140).
1183 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «الْأَصَابِعُ (¬2) سَوَاءٌ،
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 227، البخاري 9/ 10 (6895)، وأبو داود (4558)، وابن ماجه (2625)، والترمذي (1392)، والنسائي 8/ 56، وابن الجارود (782)، والبيهقي 8/ 90.
انظر: «الإلمام» (1421)، و «المحرر» (1132).
(¬2) جاء في مطبوع الزهيري: «دية الأصابع» ولم أجد لها أصلاً في النسخ الخطية، ولم ترد في «سنن أبي داود».

الصفحة 445