كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
1192 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 3، والبخاري 9/ 5 (6874)، ومسلم 1/ 69 (98) (161)، وابن ماجه (2576)، والنسائي 7/ 117، وأبو يعلى (5827)، وأبو عوانة (160)، وابن حبان (4590).
1193 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 296، ومسلم 6/ 20 (1848)، وابن ماجه (3948)، والنسائي 7/ 123، وأبو عوانة (7169)، وابن حبان (4580)، والبيهقي 8/ 156.
تنبيه: لفظ مسلم هو: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل ...» وليس كما أورده الحافظ.
1194 - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 289، ومسلم 8/ 186 (2946) (73)، والنسائي في «الكبرى» (8217)، وأبو يعلى (1645)، وابن حبان (6736)، والطبراني في «الكبير» 23/ (852)، والبيهقي 8/ 189.
1195 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ? قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا» رَوَاهُ
الصفحة 450