الْبَزَّارُ والْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ فيه كوثر بن حكيم متفق على شدة ضعفه.
أخرجه: البزار (5954)، والروياني في «مسنده» (1437)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 218، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182.
1196 - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) جاء من طرق عدة يطول المقام باستقصائها وبيان حالها، لكنَّ مجموعها يجعل النفس تطئمن أنَّ علياً ورد عنه ذلك، أما ثبوت الحكم في الإجمال فهو أقوى؛ إذ قد ورد عن غير واحد من الصحابة.
أخرجه: عبد الرزاق (18590)، وسعيد بن منصور (2947) و (2948) و (2950)، وابن أبي شيبة (33950) و (33952) و (38933) و (38935) و (38944) و (38945) و (38980)، و (38988)، والبيهقي 8/ 181.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (33953)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182 عن أبي أمامة.
وأخرجه: عبد الرزاق (18591)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 181 عن عمار بن ياسر.
لم يرد ذكر الحاكم في نسخة (م).
1197 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 6/ 23 (1852) (60)، وأبو عوانة (7140)، والبيهقي 8/ 169. بنفس اللفظ المذكور.
انظر: «الإلمام» (1448)، و «المحرر» (1150).