كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ
1198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 163، والبخاري 3/ 179 (2480)، ومسلم 1/ 87 (141) (226)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1419)، والنسائي 7/ 115، والبيهقي 8/ 335.
انظر: «الإلمام» (1440)، و «المحرر» (1145).
تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر»، والصواب «عمرو»، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.
1199 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673) (18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336.
انظر: «المحرر» (1146).
1200 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158) (4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).
الصفحة 452