كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4355)، والبيهقي 8/ 206.
وجاء عند ابن حبان (5376) بنص صريح: «قال: وأتاني معاذ يوماً وعندي رجل، كان يهودياً فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإنْ قبل وإلا ضربت عنقه، فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فضرب عنقه».
انظر: «المحرر» (1153).
1203 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1616) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 9/ 18 (6922)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1458)، والنسائي 7/ 104، وابن الجارود (843)، وابن حبان (4475)، والبيهقي 8/ 195.
انظر: «الإلمام» (1449)، و «المحرر» (1152).
1204 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (¬1)، فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (م) وفي (ت) «عليه».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107، والطبراني في «الكبير» (11984)، والدارقطني 3/ 112، والحاكم 4/ 453، والبيهقي 10/ 131.
انظر: «الإلمام» (1451)، و «المحرر» (1154).
الصفحة 454