كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ (¬1) الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن».
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1571) بتحقيقي، وأحمد 1/ 47، والبخاري 8/ 208 (6829)، ومسلم 5/ 116 (1691)، وأبو داود (4418)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1432)، والنسائي في «الكبرى» (7119)، وابن الجارود (812)، والبيهقي 8/ 211.
انظر: «الإلمام» (1460)، و «المحرر» (1160).
1210 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1580) بتحقيقي، وأحمد 2/ 249، والبخاري 3/ 93 (2152)، ومسلم 5/ 123 (1703) (30)، وأبو داود (4470)، وابن ماجه (2565)، والترمذي (1440)، والنسائي في «الكبرى» (7203)، وابن الجارود (821)، وابن حبان (4444)، والبيهقي 8/ 242.
انظر: «الإلمام» (1471)، و «المحرر» (1161).
1211 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (¬2).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على ميسرة بن يعقوب، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا، رواه عنه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والراجح أنَّه ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن أبي جميلة، وهو مجهول.
أخرجه: أحمد 1/ 95، وأبو داود (4473)، والبزار (762)، والنسائي في «الكبرى» (7201)، وأبو يعلى (320)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3738)، والبيهقي 8/ 245.
(¬2) حسن؛ لأجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، فهو صدوق يهم.
أخرجه: أحمد 1/ 156، ومسلم 5/ 125 (1705)، والترمذي (1441)، والبزار (590) و (591)، وأبو يعلى (326)، وابن الجارود (816)، وأبو عوانة (6329)، والبيهقي 8/ 11.
انظر: «الإلمام» (1472)، و «المحرر» (1162).
الصفحة 457