كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدارقطني والبيهقي رواية الإرسال، لكن يبقى أن هذا من مرسل الصحابة، وهو مقبول بالاتفاق.
أخرجه: أحمد 5/ 222، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2024)، وابن ماجه (2574)، والنسائي في «الكبرى» (7268)، والطبراني في «الكبير» (5521)، والبيهقي 8/ 230.
انظر: «الإلمام» (1473)، و «المحرر» (1166).
1216 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق في نفسه، لكن روايته عن عكرمة -خاصة- ضعيفة، وهذا الحديث استنكره عليه الحفاظ منهم البخاري وابن معين والنسائي. انظر: «علل الترمذي الكبير» 2/ 622، و «التلخيص الحبير» 4/ 158، ثم إنَّ شطره الثاني مخالَف بما ورد عن ابن مسعود -بإسناد جيد- بأنَّه لا حد عليه.
أخرجه: أحمد 1/ 269، وأبو داود (4462) و (4464)، وابن ماجه (2561) و (2564)، والترمذي (1455) و (1456)، والنسائي في «الكبرى» (7300)، وأبو يعلى (2743)، وابن الجارود (820)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3830) و (3834)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 206، والدارقطني 3/ 124 و 126، والحاكم 4/ 355، والبيهقي 8/ 231 و 233.
وأثر ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق (13497)، وابن أبي شيبة (29095)، وأبو داود (4465)، والترمذي عقب (1455)، والنسائي في «الكبرى» (7301)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (3831)، والحاكم 4/ 356، والبيهقي 8/ 234.
تنبيه: لا يوجد حديث يحتوي على شطري الكلام، لكن حقيقة الأمر أنَّهما حديثان جمع بينهما الحافظ سهواً.
انظر: «الإلمام» (1474) و (1475)، و «المحرر» (1167).

الصفحة 459