كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
1223 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1)، وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) اخلتف في إسناده؛ فروي موصولاً ومرسلاً، ومداره على محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولا تقبل عنعنته.
أخرجه: أحمد 6/ 35، وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567)، والترمذي (3181)، والنسائي في «الكبرى» (7311)، والطبراني في «الكبير» 23/ (263)، والبيهقي في «الدلائل» 4/ 74.
انظر: «المحرر» (1169).
(¬2) انظر: «صحيح البخاري» 9/ 138.
1224 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ...» الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: النسائي 6/ 172 - 173، وأبو يعلى (2824)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2961)، وابن حبان (4451).
تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث للنسائي أو ابن حبان كلاهما أولى من أبي يعلى، ثم لو ذكر أنَّ أصله في مسلم لكان أفضل.
1225 - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 233 (2671)، وأبو داود (2254)، وابن ماجه (2067)، والترمذي (3179)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2962)، والطبراني في «الكبير» (11883)، والدارقطني 3/ 277، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 7/ 393 - 394.

الصفحة 462