كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1226 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه مالك في «الموطأ» (2395) برواية الليثي، وعبد الرزاق (13793) و (13794)، وابن أبي شيبة (28808)، والبيهقي 7/ 251.
1227 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 431، والبخاري 8/ 218 (6858) ومسلم 5/ 92 (1660)، وأبو داود (5165)، والترمذي (1947)، والنسائي في «الكبرى» (7312)، وابن الجارود (849)، والطحاوي في «شرح المشكل» (190)، والبيهقي 8/ 10.
انظر: «المحرر» (1168).
الصفحة 463