كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
1228 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (¬1).
وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1583) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 199 (6789)، ومسلم 5/ 112 (1684) (2)، وأبو داود (4383)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1445)، والنسائي 8/ 77، وابن الجارود (824)، وابن حبان (4455)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1478)، و «المحرر» (1172).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 199 (6789)، وانظر التخريج السابق.
(¬3) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنَّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه.
أخرجه: أحمد 6/ 80 - 81، وأبو يعلى في «معجمه» (116)، والبيهقي 8/ 255.
1229 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1584) بتحقيقي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 8/ 200 (2795)، ومسلم 5/ 113 (1686) (6)، وأبو داود (4385)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1446)، والنسائي 8/ 76، وابن الجارود (825)، وابن حبان (4461)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1479)، و «المحرر» (1171).
1230 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 8/ 198 (6783)، ومسلم 5/ 113 (1687) (7)، وابن ماجه (2583)، والنسائي 8/ 65، وأبو عوانة (6238)، وابن حبان (5748)، والبيهقي 8/ 253.
انظر: «الإلمام» (1476)، و «المحرر» (1170).

الصفحة 464