كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1236 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» (¬1) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (ت) «الحدود».
(¬2) إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف.
أخرجه: النسائي 8/ 92، والدولابي في «الكنى والأسماء» (1918)، والطبراني في «الأوسط» (9274)، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277.
انظر: «المحرر» (1178).
1237 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 8/ 85، والبيهقي 4/ 152.
انظر: «الإلمام» (1142).
1238 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ-: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» ? أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، ومنهم من حكم بضعفه. انظر: «إرواء الغليل» 7/ 345 - 349.
أخرجه: أحمد 6/ 466، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي 8/ 69، وابن الجارود (828)، والحاكم 4/ 380 - 381، والبيهقي 8/ 265.
تنبيه: الترمذي لم يخرج الحديث كما زعم الحافظ.

الصفحة 467