كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1239 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ،
فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (¬1)، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَاسْتَنْكَرَهُ (¬2).
¬_________
(¬1) جملة: «ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ» أثبتناها من (ت) وهي كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (م).
(¬2) ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، والطبراني في «الأوسط» (1706)، والبيهقي 8/ 272.
1240 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (¬1)،
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
¬_________
(¬1) منكر؛ كذا حكم عليه النسائي والذهبي وابن عبد البر، ونكارة متنه واضحة تكلم عنها كثير من العلماء؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح.
أخرجه: النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 382، والبيهقي 8/ 372 - 373.

الصفحة 468