كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ
1241 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 176، والبخاري 8/ 196 (6773)، ومسلم 5/ 125 (1706) (35)، وأبو داود (4479)، والترمذي (1443)، والنسائي في «الكبرى» (5256)، وأبو يعلى (3219)، وابن الجارود (829)، وابن حبان (4450)، والبيهقي 8/ 319.
تنبيه: ليس في البخاري ذكر الاستشارة.
انظر: «المحرر» (1179).
1242 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ- جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13545)، وأحمد 1/ 82، ومسلم 5/ 126 (1707) (38)، وأبو داود (4480)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في «الكبرى» (5250)، وأبو يعلى (504)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2448)، والبيهقي 8/ 316.
انظر: «الإلمام» (1498)، و «المحرر» (1180).
1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (¬1) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».
(¬2) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به.
أخرجه: عبد الرزاق (13550)، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444)، والنسائي في «الكبرى» (5278)، وابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
انظر: «المحرر» (1181).
الصفحة 469