كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1248 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 6/ 100 (2003) (73)، وأبو داود (3679)، وابن ماجه (3390)، والترمذي (1861)، والنسائي 8/ 296، وابن الجارود (857)، وابن حبان (5354)، والبيهقي 8/ 288.
انظر: «الإلمام» (1485)، و «المحرر» (1184).
1249 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681)، وابن ماجه (3393)، والترمذي (1865)، وابن الجارود (860)، وابن حبان (5358)، والبيهقي 8/ 296.
تنبيه: وهم الحافظ حين عزا الحديث للأربعة؛ فإنَّ النسائي لم يخرجه.
انظر: «الإلمام» (1490)، و «المحرر» (1185).
1250 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 224، ومسلم 6/ 102 (2004) (82)، وأبو داود (3713)، وابن ماجه (3399)، والنسائي 8/ 333، والطبراني في «الكبير» (12624)، والبيهقي 8/ 300.
انظر: «الإلمام» (1496)، و «المحرر» (1187).
1251 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل حسّان بن مخارق أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن يشهد له موقوف ابن مسعود، وهو صحيح.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (1912)، وأبو يعلى (6966)، وابن حبان (1391)، والطبراني في «الكبير» 23/ (749)، والبيهقي 10/ 5.
انظر: «المحرر» (1310).

الصفحة 471