كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1252 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (17100)، وأحمد 4/ 317، ومسلم 6/ 89 (1984) (12)، وأبو داود (3873)، وابن ماجه (3500)، والترمذي (2046)، وابن حبان (1390)، والبيهقي 10/ 4.
انظر: «الإلمام» (866)، و «المحرر» (1309).
الصفحة 472