كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
كِتَابُ الْجِهَادِ
1259 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 374، ومسلم 6/ 49 (1910) (158)، وأبو داود (2502)، والنسائي 6/ 8، وابن الجارود (1036)، والحاكم 2/ 79، والبيهقي 9/ 48.
انظر: «الإلمام» (884)، و «المحرر» (788).
1260 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 124، والدارمي (2431)، وأبو داود (2504)، والنسائي 6/ 7، وأبو يعلى (3875)، وابن حبان (4708)، والحاكم 2/ 81، والبيهقي 9/ 20.
انظر: «الإلمام» (883)، و «المحرر» (789).
1261 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (709).
(¬2) البخاري 2/ 164 (1520).
1262 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ (¬1) وَالِدَاكَ» ? قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخنا الخطية «حيٌّ» بدون الهمزة، وأثبتناها من الصحيحين.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 165، والبخاري 4/ 71 (3004)، ومسلم 8/ 3 (2549) (5)، وأبو داود (2529)، والترمذي (1671)، والنسائي 6/ 10، والطحاوي في «شرح المشكل» (2118)، وابن حبان (318)، والبيهقي 9/ 25.
انظر: «الإلمام» (887)، و «المحرر» (790).
الصفحة 475