كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1266 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 402، والبخاري 4/ 24 (2810)، ومسلم 6/ 46 (1904) (149)، وأبو داود (2517)، وابن ماجه (2783)، والترمذي (1646)، والنسائي 6/ 23، وأبو يعلى (7253)، وابن حبان (4636)، والبيهقي 9/ 162.
انظر: «الإلمام» (1500)، و «المحرر» (823).
1267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 270، والنسائي 6/ 146، والطحاوي في «شرح المشكل» (2631)، وابن حبان (4866)، والطبراني في «مسند الشاميين» (787)، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 206، والبيهقي 9/ 17 - 18.
انظر: «الإلمام» (1506)، و «المحرر» (825).
1268 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 31، والبخاري 3/ 194 (2541)، ومسلم 5/ 139 (1730) (1)، وأبو داود (2633)، والنسائي في «الكبرى» (8531)، وابن الجارود (1047)، وأبو عوانة (6527)، والبيهقي 9/ 79.
ولفظة «متفق عليه» لم ترد في (م).
انظر: «الإلمام» (897)، و «المحرر» (795).
1269 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.
ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ

الصفحة 477