كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ (¬1) فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ (¬2) أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬3).
¬_________
(¬1) «لهم» لم ترد في (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في «صحيح مسلم».
(¬2) كذا في (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (ت) «ذمتكم».
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 352، ومسلم 5/ 139 - 140 (1731) (3)، وأبو داود (2612)، وابن ماجه (2858)، والترمذي (1617)، والنسائي في «الكبرى» (8532)، وأبو يعلى (1413)، وابن الجارود (1042)، وابن حبان (4739)، والبيهقي 9/ 49.
انظر: «الإلمام» (896)، و «المحرر» (796).
1270 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 456، والبخاري 4/ 58 (2947)، ومسلم 8/ 112 (2769) (54)، والنسائي في «الكبرى» (8727)، وأبو عوانة (6546)، وابن حبان (3370)، والبيهقي 9/ 150.
انظر: «الإلمام» (893)، و «المحرر» (797).
1271 - وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 444 - 445، وأبو داود (2655)، والترمذي (1613)، والنسائي في «الكبرى» (8583)، وابن حبان (4757)، والحاكم 2/ 116، والبيهقي 9/ 153.
انظر: «الإلمام» (901)، و «المحرر» (802).
(¬2) البخاري (3160).

الصفحة 478