كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
4 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (¬1) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (¬2).
¬_________
(¬1) من (ت) و (غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (1243).
(¬2) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضاً، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنَّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث.
أخرجه: البيهقي 1/ 259 - 260.
5 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (63)، وابن ماجه (517)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 46، وابن خزيمة (92) بتحقيقي، وابن حبان (1249).
انظر: «المحرر» (3).
6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (¬2)، وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ» (¬3)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 1/ 162 (283)، وأبو داود (70)، وابن ماجه (605)، والنسائي 1/ 124 - 125، وابن الجارود (56)، وابن خزيمة (93) بتحقيقي، وابن حبان (1252)، والبيهقي 1/ 237.
(¬2) في «صحيحه» 1/ 69 (239).
(¬3) في «صحيحه» 1/ 162 (282).
(¬4) في «سننه» (70).
الصفحة 48