كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1309 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن حشرج وأبوه لا يعرفان.
أخرجه: الروياني في «مسنده» (783)، والدارقطني 3/ 252، وأبو نعيم في «التأريخ» 1/ 92، والبيهقي 6/ 205.
1310 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 266، ومسلم 7/ 5 (2167) (13)، وأبو داود (5205)، والترمذي (1602)، وابن حبان (500)، والبيهقي 9/ 203.
1311 - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2).
¬_________
(¬1) خلط الحافظ ابن حجر في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين، أمَّا الأول فهو عند أبي داود (2766) بلفظ: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس ...»، والآخر عند البخاري 3/ 252 - 258 (2731) (2732) بلفظ مطوَّل، ليس فيه موضع الشاهد، واللفظ عند أبي داود فيه محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث، لكنه انفرد بذكر العدد على أصحاب الزهري.
(¬2) انظر 3/ 252 - 253.
انظر: «الإلمام» (1533).
1312 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ:
«نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 268، ومسلم 5/ 174 (1784) (93)، وأبو يعلى (3323)، وابن حبان (4870)، والبيهقي 9/ 226.
انظر: «المحرر» (843).
الصفحة 489