كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

7 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 111، وأبو داود (81)، والنسائي 1/ 130، والبيهقي 1/ 190.
انظر: «المحرر» (9)، و «تنقيح التحقيق» 1/ 40 (29)، و «فتح الباري» 1/ 514 قبيل (194).
8 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 366، ومسلم 1/ 176 (323) (48)، وابن خزيمة (108) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 53، والبيهقي 1/ 188.
انظر: «المحرر» (7).
9 - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح، وتصحيح ابن خزيمة للفظٍ قريب.
أخرجه: عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وأبو يعلى (2411)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (91) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188.
انظر: «المحرر» (8).
10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ
لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (204) بتحقيقي، وعبد الرزاق (330)، والحميدي (968)، وأحمد 2/ 265، ومسلم 1/ 162 (279) (91)، وأبو داود (71)، والترمذي (91)، والنسائي 1/ 177، وابن خزيمة (95) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 64، والحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 240.
انظر: «الإلمام» (7)، و «المحرر» (10).
(¬2) لفظة: «فليرقه» شاذة، والحديث صحيح.
أخرجه: مسلم 1/ 161 (279) (89)، والنسائي 1/ 53، وابن خزيمة (98) بتحقيقي، وابن حبان (1296)، من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به، بلفظ: «فليرقه» أو: «فليهرقه».
وهذه الزيادة - «فليرقه» أو «فليهرقه» - زيادة شاذة لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر، وخالف سائر أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الرواة هم: إسماعيل بن زكريا، عند: مسلم 1/ 161 (279) (89)، وأبو معاوية الضرير، عند: أحمد 2/ 253، وابن ماجه (363)، والنسائي في «الكبرى» (9797)، وعبد الواحد بن زياد، عند: الدارقطني 1/ 63 - 64، وحمّاد بن أسامة، عند: ابن أبي شيبة (37239)، وجرير بن عبد الحميد، عند: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (256)، وأبان بن تغلب، عند: الطبراني في «الأوسط» (7644)، وشعبة بن الحجاج، عند: أحمد 2/ 480، وحفص بن غياث، عند: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (56)، فهؤلاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمش، عن أبي صالح أو أبي رزين، أو كليهما، عن أبي هريرة مرفوعاً دون زيادة «فليرقه»، وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش.
وقد توبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة، تابعهما: محمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهمّام بن منبه، وثابت بن عياض، وأبو سلمة، وأبو رافع الصائغ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبيد بن حنين، مما يدل على أنَّ الصواب عدم ذكرها.
وقد أعل هذه الزيادة: - «فليرقه» - جمع من الحفاظ كالنَّسائي، وحمزة الكناني كما في «تحفة الأشراف» (12441)، وابن منده كما في «التلخيص الحبير» 1/ 148، وابن عبد البر في «التمهيد» 6/ 481. وأشار مسلم إلى إعلال لفظة «فليرقه»، فإنَّه بعد أنْ أخرج رواية علي بن مسهر المعلة، أخرج رواية إسماعيل بن زكريا، ثم قال: «ولم يقل: فليرقه»، ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة، ومن هذا وأمثاله يتضح أنَّ مسلماً ربما خرَّج الرواية المعلة ليبين علتها، وهذا ما نص عليه جمع من أهل العلم، من أولئك العلماء المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: 230.
انظر: «الإلمام» (8)، و «المحرر» (11).

الصفحة 49