كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ
1314 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 5، والبخاري 1/ 114 (420)، ومسلم 6/ 30 (1870) (95)، وابن ماجه (2877)، وأبو داود (2575)، والنسائي 6/ 225، وأبو يعلى (5839)، وابن حبان (4686)، والبيهقي 10/ 19.
انظر: «الإلمام» (1088)، و «المحرر» (941).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 4/ 38 (2868)، والترمذي (1699)، وابن حبان (4687).
انظر: «الإلمام» (1089)، و «المحرر» (941).
1315 - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 157، وأبو داود (2577)، وابن حبان (4688)، والطبراني في «الكبير» (13363).
انظر: «الإلمام» (1090)، و «المحرر» (942).
1316 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا سَبَقَ (¬1) إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2).
¬_________
(¬1) السَّبَق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون سَبَقت أسْبِق سَبْقَاً، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. «الجامع في غريب الحديث» 3/ 68، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي» (1519).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1519) بتحقيقي، وأحمد 2/ 474، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي 6/ 226، وابن حبان (4671)، والبيهقي 10/ 16.
انظر: «الإلمام» (1092)، و «المحرر» (943).
يرشد الحديث إلى أنَّ الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأنَّ هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنَّما يكون في ذاك الزمان، أمَّا الآن فينبغي أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن.

الصفحة 491