كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1323 - وَعَنْ أَنَسٍ -فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ- قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 118، والبخاري 3/ 202 (2572)، ومسلم 6/ 71 (1953) (53)، وأبو داود (3791)، وابن ماجه (3243)، والترمذي (1789)، والنسائي 7/ 197، وابن الجارود (891)، والبيهقي 9/ 320.
انظر: «الإلمام» (862)، و «المحرر» (773).
1324 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 332، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224) والطحاوي في «شرح المشكل» (866)، وابن حبان (5646)، والبيهقي 5/ 214.
انظر: «الإلمام» (865)، و «المحرر» (775).
1325 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 318، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3236)، والترمذي (851)، والنسائي 5/ 191، وأبو يعلى (2127)، وابن الجارود (432)، وابن خزيمة (2645) بتحقيقي، وابن حبان (3964)، والبيهقي 5/ 183.
انظر: «الإلمام» (854)، و «المحرر» (774).
1326 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} ... الآية. [الأنعام: 145] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم.
أخرجه: أحمد 2/ 381، وأبو داود (3799)، والبيهقي 9/ 326.
انظر: «المحرر» (777).
الصفحة 494