كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1343 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2).
¬_________
(¬1) وربَّما يقع النزاع في حكمٍ مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ. «شرح التبصرة والتذكرة» 1/ 466.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 39، وأبو داود (2827)، وابن ماجه (3199)، والترمذي (1476)، وأبو يعلى (1206)، وابن الجارود (900)، ابن حبان (5889)، والدارقطني 4/ 273، والحاكم 4/ 115، والبيهقي 9/ 335.
انظر: «الإلمام» (833)، و «المحرر» (767).
1344 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (¬1).
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الرواة الذين أوقفوا الحديث على ابن عباس.
أخرجه: الدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239.
(¬2) صحيح موقوفاً.
أخرجه: عبد الرزاق (8548)، والدارقطني 4/ 295، والبيهقي 9/ 239.
1345 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (¬1).
¬_________
(¬1) مرسل، والصلت السدوسي مجهول.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (378)، والبيهقي 9/ 240.

الصفحة 499