كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.
أخرجه: أحمد 2/ 321، وابن ماجه (3123)، والدارقطني 4/ 285، والحاكم 2/ 389 - 390، والبيهقي 9/ 260.
انظر: «المحرر» (752).
1349 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 313، والبخاري 7/ 132 (5562)، ومسلم 6/ 73 (1960) (2)، وابن ماجه (3152)، والنسائي 7/ 224، وأبو يعلى (1532)، وابن حبان (5913)، والبيهقي 3/ 312.
انظر: «الإلمام» (812)، و «المحرر» (746).
1350 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 284، وأبو داود (2802)، وابن ماجه (3144)، والترمذي (1497)، والنسائي 7/ 214، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912) بتحقيقي، وابن حبان (5922)، والبيهقي 9/ 274.
انظر: «الإلمام» (824)، و «المحرر» (751).
1351 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ (¬1) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «تعسر».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 6/ 77 (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وأبو يعلى (2324)، وابن الجارود (904)، وابن خزيمة (2918) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 229.
انظر: «الإلمام» (815)، و «المحرر» (748).

الصفحة 501