كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1363 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 62، والبخاري 8/ 159 (6622)، ومسلم 5/ 86 (1652)، وأبو داود (3277)، والترمذي (1529)، والنسائي 7/ 10، وابن الجارود (929)، وابن حبان (4348)، والبيهقي 10/ 31.
انظر: «الإلمام» (1343)، و «المحرر» (1091).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 183 - 184 (6722).
انظر: «المحرر» (1091).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أبو داود (3278).
انظر: «المحرر» (1091).
1364 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقيل: إنَّ أيوب فقط من رفعه وتراجع عنه أخيراً، ووجد من تابعه، إلا أنَّ الثقات من أصحاب نافع قد وقفوه، وما يفهم من كلام بعض المتقدمين ترجيح الوقف.
أخرجه: أحمد 2/ 10، وأبو داود (3261)، وابن ماجه (2105)، والترمذي (1531)، والنسائي 7/ 25، وابن الجارود (928)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1920)، وابن حبان (4339)، والحاكم 4/ 303، والبيهقي 10/ 46.
انظر: «الإلمام» (1350)، و «المحرر» (1092).
1365 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 25، والبخاري 8/ 160 (6628)، وأبو داود (3263)، والترمذي (1540)، والنسائي 7/ 2، وأبو يعلى (5442)، وابن حبان (4332)، والبيهقي 10/ 27.
1366 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ? قَالَ:
¬_________
(¬1) «إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م).
الصفحة 506