كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1374 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1047) بتحقيقي، وأحمد 4/ 430، ومسلم 5/ 78 (1641)، وأبو داود (3316)، والنسائي 7/ 28، وابن الجارود (933)، وابن حبان (4391)، والبيهقي 9/ 109.
انظر: «الإلمام» (871).
1375 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 152، والبخاري 3/ 25 (1866)، ومسلم 5/ 79 (1644) (11)، وأبو داود (3299)، والنسائي 7/ 19، وأبو عوانة (3151)، والبيهقي 10/ 78.
انظر: «الإلمام» (874)، و «المحرر» (782).
1376 - وَلِلْخَمْسَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ تفرد به عبيد الله بن زَحْر ومثله لا يقبل تفرده، زد على ذلك أنَّ صاحبي الصحيحين أعرضا عن ذكر هذه الزيادة، وغالب ما أعرضا عن إخراجه من الزيادات في المتون يكون معلولاً.
أخرجه: أحمد 4/ 145، وأبو داود (3293)، وابن ماجه (2134)، والترمذي (1544)، والنسائي 7/ 20، وأبو يعلى (1753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2148)، والطبراني في «الكبير» 17/ (893).
انظر: «الإلمام» (876)، و «المحرر» (782).
1377 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 219، والبخاري 4/ 10 (2761)، ومسلم 5/ 76 (1638)، وابن ماجه (2132)، والترمذي (1546)، والنسائي 6/ 253، وابن حبان (4394)، والبيهقي 6/ 278.
انظر: «الإلمام» (878)، و «المحرر» (783).

الصفحة 509