كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (¬1).
¬_________
(¬1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.
أخرجه: أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، وابن الجارود (1009)، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.
انظر: «الإلمام» (1569)، و «المحرر» (1215).
1403 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ
لَنَا (¬1) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: «منكم»، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في «صحيح البخاري».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 41، والبخاري 3/ 221 (2641)، والطبراني في «مسند الشاميين» (3069)، والحاكم 4/ 439، والبيهقي 8/ 201، والخطيب في «الكفاية» (209) بتحقيقي.
انظر: «المحرر» (1213).
1404 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 36، والبخاري 3/ 225 (2654)، ومسلم 1/ 64 (87)، والترمذي (1901)، وأبو عوانة (146)، والطحاوي في «شرح المشكل» (892)، والبيهقي 10/ 121.
انظر: «الإلمام» (1564)، و «المحرر» (1212).
1405 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.
أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 4/ 69، وابن عدي في «الكامل» 7/ 429 - 430، والحاكم 4/ 98، والبيهقي 10/ 156.
الصفحة 518