كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331.
انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199).
(¬2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427.
انظر: «المحرر» (1199).
1409 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15212)، والبخاري 3/ 234 (2674)، والنسائي في «الكبرى» (5958)، وابن الجارود (1012)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2858)، والبيهقي 10/ 255.
انظر: «الإلمام» (1582)، و «المحرر» (1202).
1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (¬1) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).

الصفحة 520