كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1414 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 9/ 79 (7212)، ومسلم 1/ 103 (108) (173)، وأبو داود (3474)، وابن ماجه (2870)، والنسائي 7/ 246، وابن حبان (4908)، والبيهقي 5/ 330.
انظر: «الإلمام» (1585)، و «المحرر» (1208).
1415 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو حنيفة لا تقبل روايته في الحديث.
أخرجه: الدارقطني 4/ 209، والبيهقي 10/ 256.
1416 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه أكثر من راو لم يسلم من مقال.
أخرجه: الدارقطني 4/ 213، والحاكم 4/ 200، والبيهقي 10/ 184.
1417 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ
يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ (¬1) الْمُدْلِجِيِّ? نَظَرَ
آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) «محرز».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 82، والبخاري 8/ 157 (6770)، ومسلم 4/ 172 (1459) (38)، وأبو داود (2267)، وابن ماجه (2349)، والترمذي (2129)، والنسائي 6/ 184، وابن حبان (4102)، والبيهقي 10/ 262.
الصفحة 522