كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
1430 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» ? فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)،
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ» (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري (6716)، ومسلم 5/ 97 (997) (58)، وأبو داود (3957)،
وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي 5/ 69، وأبو يعلى (1984)، وأبو عوانة (5795)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4925)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 10/ 308.
انظر: «الإلمام» (1189)، و «المحرر» (994).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 91 (2141)، وعبد بن حميد (1005)، والنسائي 8/ 246، وأبو يعلى (2236)، وأبو عوانة (5806)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4918)، وابن حبان (4932)، والبيهقي 10/ 310.
انظر: «المحرر» (994).
(¬3) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين.
أخرجه: النسائي 8/ 246، وأبو عوانة (5809).
انظر: «الإلمام» (1192)، و «المحرر» (995).
1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1).
وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة.
أخرجه: أبو داود (3926)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4353)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1386)، والبيهقي 10/ 324.
انظر: «المحرر» (997).
(¬2) إسناده حسن؛ للسبب السابق.
أخرجه: أحمد 2/ 184، وأبو داود (3927)، وابن ماجه (2519)، والترمذي (1260)، والنسائي في «الكبرى» (5008)، وابن حبان (4321)، والدارقطني 4/ 121، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 323.

الصفحة 527